responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 334
من يطع الله ورسوله فقد رشد بالكسر، وكان الطلبة ينكرون عليه فلا يرجع، فلما قفلت من رحلتي تلك دخلت على الأستاذ ابن أبي الربيع بستة فنهاني بالقدوم، وقال لي فيما قال: رشدت يا ابن رشيد، ورشدت لغتان صحيحتان، حكاهما يعقوب في الإصلاح، قال المقري: وهذه كرامة للرجلين أو الثلاثة، قال: ومنها: قال شهدت الشمس بن قيم مقيم الحنابلة بدمشق، وهو أكبر أصحاب ابن تيمية، وقد سئل عن حديث:» من مات له ثلاث من الولد كانوا له حجابًا من النار «، كيف إن أتى بعدها بكبيرة، فقال: موت الولد حجاب، والكبيرة خرق لذلك الحجاب، وإنما يحجب الحجاب إذا لم يخرق، فإذا خرق لم يكن حجابًا؛ بدليل حديث:» الصوم جنة ما لم يخرقها «. اهـ.

[مسألة]
في شرح الدردير على المختصر وحاشية الدسوقي عليه: الراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت أفنية دور أو حوانيت، فيجوز لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرًا في فناء داره أو حانوته، ففي المواق: سمع عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد؛ لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز أن يكريه. اهـ. وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها، وبه يسقط تنظير عبق في فناء الحوانيت. اهـ بناني، والذي يفيده التتائي: منع كرائها، وقد علمت أن النقل عن ابن القاسم خلافه. اهـ. والله أعلم.
[مسألة]
في حاشية الدسوقي على شرح الدردير على المختصر ما نصه: من سبق غيره بالجلوس في محل من المسجد لأجل صلاة، أو قراءة قرآن، أو علم فإنه يقضى له به، وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فهو أحق به، إذا رجع إليه لما في صحيح مسلم عنه -صلى الله عليه وسلم- قال:» إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به «. اهـ بناني، وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد أن يكون بذاته، وأما السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره الحطاب. اهـ. قال الدردير: وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس، أو تحديث، أو إقراء، أو إفتاء، فإنه يقضى للمعتاد به كما يفيده قول الإمام: فإنه أحق به من غيره، وقال الجمهور: معنى قول الإمام أحق به استحسانًا لا وجوبًا، أي أن الحاكم يقول للسابق الذي نازع المعتاد الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به، فيكون كلام الحاكم للسابق

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست